للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسبع، واضربوهم عليها لعَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زَوَّج أحدُكم عبدَه، أو أَمَته، أو أَجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة وفي لفظ آخر: "فإن ما بين سرته وركبتيه من عورته" (١).

فجعل الركبة غاية، فلا تدخل في الحد؛ كقوله: ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان فيه.

فإن قيل: الغاية قد تدخل في الجملة؛ كقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، وأجمعنا على دخول المرافق في ذلك.

قيل له: إنما أوجبنا غسلَ المرافق بالسنة؛ لأن الظاهر اقتضى ذلك.

والقياس: أن الركبةَ جُعِلت حدًا للعورة، فوجب أن لا تدخل.

دليله: السرة.


= البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟! وقد استبعد الذهبي أن يكون هذا من كلام البخاري، قال ابن حجر: صدوق، مات سنة ١١٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٧٧)، والتقريب ص ٤٦٥. وأما شعيب بن محمد، فهو: صدوق ثبت. ينظر: التقريب ص ٢٧٢. وأما محمد، فهو: مقبول. ينظر: التقريب ص ٥٤٥.
(١) ينظر: (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>