للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه محمول على ما زاد على تحية المسجد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لَغَوْتَ" (١)، والأمرُ بالإنصات في تلك الحال من المعروف، وقد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - لغوًا، ونهى عنه، والصلاة أكثر منه، فأحرى أن يكون منهيًا عنها.

والجواب: أنه يجوز أن ينهى عن ذلك القول، ولا يكون تنبيهًا على النهي عن الركعتين؛ كما لم يكن ذلك تنبيهًا (٢) على المنع من قضاء الفوائت والوتر في حال الخطبة، ولا فرق بينهما؛ لأن تلك صلوات لها سبب، وركعات المسجد كذلك.

واحتج: بما روى أبو داود (٣) عن عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، و- رضي الله عنه -، قال: جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس، فقد آذيتَ" (٤)، وروى أبو


(١) مضى تخريجه في ص ٢١٦.
(٢) في الأصل: عندك تنبيه.
(٣) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم (١١١٨).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٦٧٤)، والنسائي في كتاب: الجمعة، باب: النهي عن تخطي رقاب الناس، رقم (١٣٩٩)، والحديث صححه ابن الملقن، قال ابن حجر: (ضعفه ابن حزم بما لا يقدح). ينظر: البدر المنير (٤/ ٦٨٠)، والتلخيص (٣/ ١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>