للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد في غريب الحديث (١): "وآنيت" (٢)، ولم يأمره بالصلاة.

والجواب: أنه يجوز أن يكون قال له ذلك بعد ما كان صلى ركعتين.

واحتج: بأنه منهي عن الكلام في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عن ابتداء الصلاة التطوع؛ قياسًا على من كان حاضرًا، فخرج الإمام، وابتدأ بالخطبة.

والجواب: أن الكلام لا سبب له، ألا ترى ما له سبب يجوز، وهو: إذا رأى ضريرًا تردَّى، فإنه يحذره البئر، وليس كذلك تحية المسجد؛ لأنه مندوب إليها في الجملة، فهي صلاة لها سبب، فجاز فعلها، وإن لم يجز فعلها نافلة مبتدأة، كما جاز قضاء الفوائت بعد العصر وبعد الفجر، وإن لم تجز النوافل؛ لأنه لا حاجة به إليها، ولا سبب لها.

واحتج: بأن كل حال لو كان فيها حاضرًا، لم يجز له أن يبتدئ التطوع، فإنه إذا أدركه في تلك الحال، لم يجز له أن يبتدئ به، أصله: حال اشتغاله بالجمعة.

والجواب: أنه إذا دخل والإمام يصلي، فصلى معه، يتضمن التحية؛


(١) (١/ ٥٣).
(٢) في الأصل: واثبت، والتصويب من غريب الحديث.
وآنيت: أي: أخرت المجيء وأبطأت. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>