للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما صلاتا وقتين، فلم يجز أن تؤدَّى إحداهما بتحريمة الأخرى، وها هنا صلاتا وقت واحد؛ لأن قومًا يصلون في الظهر ركعتين، وآخرون أربعًا، فجاز بناء إحداهما على الأخرى؛ كصلاة السفر، والحضر.

قيل له: ليس من حيث كانتا صلاتي وقت واحد يجوز بناء إحداهما على الأخرى، ألا ترى أنه لا يجوز بناء صلاة الجمعة على صلاة الظهر، وصلاة السفر على صلاة الحضر، وإن كانتا صلاتي وقت واحد؟ واعتبارهما بصلاة السفر، والحضر لا يصح؛ لأنهما لو كانا بمنزلتهما، لما اختلفا في مسنون القراءة، ولوجب أن يجوز قضاؤهما جميعًا بعد الفوات؛ كما يجوز قضاء صلاة السفر والحضر، ولوجب أيضًا بناء الظهر على تحريمة الجمعة قبل خروج وقت الظهر؛ كما يجوز بناء صلاة الحضر على صلاة السفر قبل خروج الوقت.

فإن قيل: اختلافهما في الجهر لا يمنع البناء، ألا ترى أنه يبني الركعتين الآخرتين من العشاء الآخرة، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، وإن كانتا مختلفتين في الجهر والإسرار؟ وكذلك يصلي المأموم النافلة خلف من يصلي الفريضة، ويبني على صلاته، وإن كانتا مختلفتين في مسنون القراءة، كذلك ها هنا.

قيل له: إنما جاز بناء الأخريين على الأوليين، وإن اختلفا في الجهر؛ لأنها صلاة واحدة، وها هنا صلاتان مختلفتان، وأما المتنفل خلف المفترض، فإنما صح؛ لأن القراءة غير معتبرة في حق المأموم،

<<  <  ج: ص:  >  >>