فلهذا لم يعتبر اختلافهما في الجهر والإخفات، وفي مسألتنا القراءةُ معتبرة في كل واحدة من الصلاتين.
وقياس آخر: وهو أن تحريمته أوجبت الجمعة، فلا يجوز له أن يبني الظهر عليها.
دليله: إذا كان الوقت باقيًا، والشرائط موجودة.
قيل: قد يجوز أن يبني الظهر عندنا مع بقاء الوقت، وهو: إذا دخل معه في التشهد إذا انفضوا قبل الفراغ.
قيل: تقيس عليه إذا أحرم من أول الصلاة، ولم ينفضوا.
فإن قيل: إنما لم يجز أن يبني الظهر على الجمعة إذا كان الوقت باقيًا؛ لأنه لو لم يكن في الجمعة، لم يجز له أن يفتتح الظهر، وإذا كان فيها، لم يجز له بناء الظهر عليها، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لو افتتح الظهر في هذه الحال، جاز، كذلك يجوز أن يبني على إحرامه.
قيل له: المرأة لو لم تكن في صلاة الجمعة، جاز لها أن تفتتح الظهر، ومع هذا إذا دخلت مع الإمام في الجمعة، لم يجز لها أن تبني عليها الظهر، وكذلك العبد، وكذلك إذا كان الرجل في الظهر، فذكر أن عليه الفجر، لم يجز له أن يبني الفجر على تحريمة الظهر، وإن كان عند مخالفنا لو لم يكن في الظهر، جاز له أن يفتتح صلاة الفجر.
فإن قيل: إذا كان الوقت باقيًا، فلا حاجة له إلى بناء الظهر على الجمعة، وليس كذلك إذا خرج؛ فإن به حاجة إلى بناء الظهر على الجمعة؛ لفوات الوقت، فلهذا فرقنا بينهما.