للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد بن الحسن (١)، وداود (٢) - رحمهما الله -.

وقال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو يوسف (٥) - رحمهم الله -: لا يجوز إقامتها في بلد واحد في موضعين، وقد نقل الأثرم (٦) في كتاب العلل عن أحمد - رحمه الله - نحو هذا، فقال: قيل لأبي عبد الله: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟ فقال: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد، وصلى في الجبانة (٧)، ذلك في العيد، فأما جمعتان في مصر واحد، فلا أعلم أحدًا فعله، وجمعة بعد جمعة لا أعرفه.

والدلالة على جواز ذلك: أنها صلاة يجوز أن تجمع في مسجد واحد، فجاز أن تفعل في مسجدين؛ دليله: صلاة العيد، وسائر الصلوات،


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣١)، والمبسوط (٢/ ١٧٣).
(٢) ينظر: المحلى (٥/ ٣٨ و ٣٩).
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥١)، والمعونة (١/ ٢٢٧).
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٤)، والحاوي (٢/ ٤٤٧).
(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣١)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩١).
(٦) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٣، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٦).
(٧) في الأصل: الجبان.
وفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة، كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم، وتعرف بـ: (عَرْزَم). ينظر: معجم البلدان (٤/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>