للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوي عن علي - رضي الله عنه -: أنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - ليصلي بضَعَفَة الناس صلاة العيد، ويخرج هو إلى الجبانة، فيصلي بالناس، وحكمُ الجبانة حكمُ المصر (١).

فإن قيل: لا حجة في حديث علي - رضي الله عنه -؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن حنش (٢) قال (٣): قيل لعلي - رضي الله عنه -: إن ضعفاء من ضعفاء [الناس] (٤) لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلًا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين (٥) للعيد، وركعتين (٥) لمكان خروجهم إلى الجبانة.

وإذا ثبت أنه صلى بهم أربعًا، لم تكن صلاة عيد.

قيل له: روى النجاد بإسناده عن أبي إسحاق (٦): أن عليًا - رضي الله عنه - أمر


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٨٦٤ و ٥٨٦٥ و ٥٨٦٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإمام يامر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد، رقم (٦٢٥٩ و ٦٢٦٠)، قال النووي في المجموع (٥/ ٧): (حديث استخلاف علي أبا مسعود، رواه الشافعي بإسناد صحيح).
(٢) ابن المعتمر الكناني، أبو المعتمر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام ويرسل). ينظر: التقريب ص ١٦٩.
(٣) في الأصل: فإن قيل. والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، رقم (٥٨٦٤).
(٤) ليست في الأصل، ولفظه عند ابن أبي شيبة: (إن ضعفة من ضعفة الناس … ).
(٥) في الأصل: ركعتان.
(٦) هو: أبو إسحاق السبيعي، مضت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>