للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (١)، عن عبد الله في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الثياب (٢).

وهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه.

فإن قيل: فقد رُوي عن عبد الله: أنه قال: إلا ما ظهر منها الثياب، والقُرْط، والدملوج، والخَلْخال، والقلادة (٣).


= أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٤).
(١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - يطلق عليه هذا الاسم، فلعل لفظة: (جابر) زائدة، ويكون المراد - كما في مصادر تخريج الأثر -؛ حيث ورد في بعض طرقه: أن الراوي عن ابن مسعود هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، الإمام الفقيه، أبو بكر النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٨٣ هـ. ينظر: سير الأعلام (٤/ ٧٨)، والتقريب ص ٣٨١.
(٢) أخرج الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، من غير الطريق الذي ساقه المؤلف: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨٢)، والطبري في تفسيره (١٧/ ٢٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٠)، رقم (٩١١٥)، والحاكم في مستدركه في كتاب: تفسير سورة النور، رقم (٣٤٩٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٣٩): (وأخرجه الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود).
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٠) رقم (٩١١٦ و ٩١١٧)، وقال في المجمع (٧/ ٨٢): (رواه الطبراني بأسانيد مطولًا ومختصرًا، ورجال أحدها رجال الصحيح). =

<<  <  ج: ص:  >  >>