للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الوجه، والكفان (١).

قيل له: إذا اختلفوا فيما عدا الثياب، وجب أن يتعارضوا، ويخرج من الآية ما اتفقوا عليه، وهو الثياب، وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية، وهو المنع من إبدائه ولو خُلِّينا والظاهر، لقلنا: إن الوجه من العورة أيضًا، لكن قام الدليل على تخصيص ذلك.

وروى أيضًا بإسناده عن أم سلمة - رضي الله عنها -: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار (٢) ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها" (٣)، وهذا يدل على أن قدميها


= والقرط: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. والدملوج هو: سوار تضعه المرأة في عضدها. والخلخال: ما تلبسه المرأة من الحلي، وموضعه الساق.
ينظر: المخصص لابن سيده (١/ ٣٧٢)، والنهاية في غريب الحديث (قرط)، ولسان العرب (قرط، خلل).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: عورة المرأة الحرة، رقم (٣٢١٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٠٠).
(٢) درع المرأة: قميصها، والخمار: هو النصيف، وقيل: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: لسان العرب (درع، خمر).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في كم تصلي المرأة؟ رقم (٦٤٠)، والدارقطني في: ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (١٧٨٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>