للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عورة يجب سترها.

وذكر شيخنا (١) في كتابه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذكر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدلين من الثياب؟ قال: شبرًا، فقلت: شبرًا قليل تخرج منه العورة. قال: "ذراع" (٢)، فسمَّت القدمين عورةً؛ لأن الكناية عنها، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بأن يدلين الثوب أسفلَ من الكعبين ذراعًا، مع نهيه الرجال عن سَبْل الإزار أسفلَ الكعبين.

وحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المؤدب (٣) من أصحابنا بإسناده


= والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (٣٢٥٠)، قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٤٨)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١١٣): (فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به)، وفيه أم محمد لا تعرف، وصوب بعضهم وقفه. ويراجع: الإرواء (١/ ٣٠٣).
(١) هو: الحسن بن حامد، مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص ٣٣.
(٢) أخرجه أحمد رقم (٢٦٦٨١)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل، رقم (٤١١٧)، والنسائي في كتاب: الزينة، باب: ذيول النساء، رقم (٥٣٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جر ذيول النساء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، رقم (١٧٣١)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٤٦٠).
(٣) لعله: محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن كنانة، أبو بكر المؤدب، الحنبلي، توفي سنة ٣٦٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ١٥١)، والفروع (٢/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>