للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة عورة" (١)، وهذا يدخل تحته الكفان، والقدمان، والوجه أيضًا، إلا أن الإجماع خص الوجه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر.

والقياس: أن الكفين والقدمين لا يجب كشفه في الإحرام، فوجب أن يكون (٢) عورة منها، أصله: سائر بدنها، وعكسه الوجه، لما وجب عليها كشفه في الإحرام، لم يكن عورة.

واحتج المخالف: بأن اليدين والقدمين تظهران في العادة، وهو موضع الزينة، فأشبه الوجه.

والجواب: أنه يظهر في العادة منها عنقُها، وساعدُها، وبعض ساقها، وهذا كله عورة، فانتقض ما قاله.

واحتج: بأن اليدين عضو لا يجوز لها أن تغطيه في الإحرام بما عمل على قَدِّه (٣)، وهو القفازان، فلم يكن عورة.

دليله: الوجه: ..............................


(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، رقم (١١٧٣) وقال: (حديث حسن غريب)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: جماع أبواب صلاة النساء في جماعة، باب: اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، رقم (١٦٨٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٣٠٣).
(٢) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: لا يجب كشفهما في الإحرام، فوجب أن يكونا.
(٣) القدّ: قدر الشيء. ينظر: لسان العرب (قدد).

<<  <  ج: ص:  >  >>