للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا نقول بموجب القياس، وأنه لا يجوز فعلها قبل وجوبها.

والثانية: هو وقتٌ لجوازها؛ لأنه قال في رواية ابن منصور (١): إن فعل ذلك قبل الزوال، لم أَعِبْه، وبعد الزوال ليس فيه شك.

وظاهر هذا: أنه وقت الجواز؛ ولأن الواجب لا يوصف بذلك، وهو اختيار أبي بكر (٢) فيما حكاه أبو إسحاق عنه في تعاليقه، فقال: أولُ وقتها حين تزول الشمس لوقت الظهر سواء، ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ للأخبار، فعلى هذا: لا يمتنع جواز فعلها قبل وقتها؛ لأجل العذر، كما جاز في تقديم العصر لأجل العذر، والعذر في الجمعة: أنها صلاة يجتمع لها الناس من المواضع البعيدة، ويعتمدوا البُكور لها طلبًا للفضيلة، وبترك الاشتغال، فلو منعنا من فعلها قبل الزوال، شق عليهم الانتظار، وضاق عليهم الوقت في الرجوع إلى بيوتهم، والتصرف في أشغالهم، فكان ذلك عذرًا؛ كالمرض، والمطر.

وقال أبو إسحاق في بعض تعاليقه: اختلف أصحابنا في وقت الجمعة ما أوله؟

فذهب أبو القاسم بن أبي علي الخرقي: إلى أن ذلك في الساعة الخامسة (٣).


(١) في مسائله رقم (٥٤٠).
(٢) ينظر: التمام (١/ ٢٣٨).
(٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٦)، والمغني (٣/ ٢٣٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>