للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاز أن يختلفا (١) في الابتداء، وعلى أنه لا حاجة بنا إلى تأخيرها بعد أن صار الظل مثله، وبنا حاجة إلى تقديمها، وهو أن هذه الصلاة يُجمَع (٢) لها الناس من أطراف البلد، وغير البلد، فلو أخرناها إلى الزوال، شق عليهم الرجوع إلى منازلهم، ومثل هذا قالوا: إذا اجتمع عيد، وجمعة في حق أهل القرى، لم تجب عليهم الجمعة.

واحتج: بأنها صلاة مفروضة، فلم يجز فعلها قبل وجوبها متبوعه (٣)؛ دليله: سائر الصلوات، قالوا: وعندكم: ما قبل الزوال ليس بوقت الوجوب، وإنما هو وقت الجواز.

والجواب: أنا نقلب العلة، فنقول: فلم يتقدر وقتُها بوقت غيرها؛ دليله: سائر الصلوات، على أن كلام أحمد - رحمه الله - يقتضي روايتين:

إحداهما: أنه وقت لوجوبها؛ لأنه قال في رواية أحمد بن الحسن (٤) الترمذي (٥): في صلاة الجمعة قبل نصف النهار: لا أرى بأسًا على ما جاء من فعل أبي بكر - رضي الله عنه -؛ ولأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار.

فقد شبهها بصلاة العيد في الوقت، وأولُ النهار وقتٌ لوجوب صلاة العيد، كذلك الجمعة، يكون أول النهار وقتًا لوجوبها وجوبًا موسَّعًا،


(١) في الأصل: يختلفان.
(٢) كذا في الأصل، ولعلها: يجتمع.
(٣) كذا في الأصل.
(٤) في الأصل: الحسين، وهو خطأ.
(٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥، و ٥٧٦)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>