للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن انكشف الربع فصاعدًا، بطلت صلاتها (١).

وقال الشافعي - رحمه الله -: تبطل الصلاة، يسيرًا كان أو كثيرًا (٢).

فالدلالة أنه إذا كان يسيرًا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد - رحمه الله -، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - قال: لما رجع قومي من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: إنه قال لنا: "ليؤمَّكُم أكثرُكُم قراءة للقرآن"، قال: فدعَوْني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلِّي بهم، وعليّ بردةٌ مفتوقة (٣)، فكانوا يقولون لأبي: غَطِّ اسْتَ (٤) ابنِك (٥).

ولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرًا،


(١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٤)، وفتح القدير (١/ ١٨١).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٧١).
وعند المالكية: تعيد ما دامت في الوقت. ينظر: المدونة (١/ ٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٨).
(٣) أي: مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤).
(٤) الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤).
(٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، رقم (٧٦٧)، وبنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح رقم (٤٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>