للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلولا أنه لم يُبطل الصلاة، لم يتبعوه في الإمامة، ومعلوم أن هذا انتشر فيما بينهم، ولم يُنقل عن أحد منهم نكير، فصار كالإجماع.

وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (١)، فظاهر هذا: أنه إذا كان عليها (٢) خمار، فانكشف موضع من بدنها: أن الصلاة صحيحة؛ ولأن كل ما صحت الصلاة مع كثيره حالَ العذر، فُرِّق بين كثيره وقليله في غير حال العذر؛ كالمشي في الصلاة تجوز الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو حال المسايفة (٣)، ويفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، فيعفى عن الخطوة والخطوتين، كذلك كشف العورة، لما صحت الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو إذا لم يجد ما يستر عورته، جاز أن يفرق بين كثيره وقليله في غير حال العذر، ولا يلزم عليه الحدث؛ لأن الصلاة لا تصح مع كثيره في حال العذر، ولا مع قليله أيضًا؛ لأنه لو عدم الماء أو بعضه، وعدم التراب، فإنه يصلي على حسب حاله، ويعيد، فلهذا لم يفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر؛ ولأنه لو حل مئزره بغير اختيار، فرده عن قرب، لم تبطل صلاته، كذلك إذا انكشف منها


(١) مضى تخريجه (١/ ١٢٩).
(٢) في الأصل: عليه، والصواب المثبت.
(٣) في الأصل: المسابقة، وهو تصحيف. ينظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٣٩)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢١٥). والمسايفة هي: المجالدة، واستاف القوم، وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. ينظر: لسان العرب (سيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>