للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوى تكبيرة الإحرام:

نص عليه في رواية أبي طالب، وأبي داود، وصالح، والميموني، وبهذا قال مالك رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا، وتكبيرة الافتتاح، والركوع معتدًا بهما من تكبيرات العيد، فيكون الزوائد عنده ستة ثلاثة في الأولى، وثلاثة في الثانية.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الإحرام.

دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في المسند قال: نا يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الأولى سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الأخرى سوى [تكبيرتي] (١) الركوع.

ورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.

وروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الآخرة.


(١) في الأصل: تكبيرة، والتصويب من المسند رقم (٢٤٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>