وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.
ففي هذه الأخبار دلالة على أبي حنيفة رحمه الله في قوله: يكبر في الأولى خمسًا مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية أربعًا.
ودلالة على الشافعي رحمه الله في قوله يكبر في الأولى ثمانية مع تكبيرة الإحرام، وظاهر الخبر يقتضي أن جملة تكبيره كان سبعًا في الأولى.
فإن قيل: يحمل قوله: كبر سبعًا على التكبير الزائد، ولم يذكر تكبيرة الافتتاح؛ لأنها مفعولة في كل صلاة، والذي يبين صحة هذا أن ابن بطة روى في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح، وهذا فيه زيادة فهو أولى.
وروى النجاد بإسناده: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية.
قيل له: لو كان المراد بالخبر بيان التكبيرات الزوائد لم يقل: وخمسًا في الأخيرة سوى تكبيرة الركوع؛ لأن تلك التكبيرة مفعولة في صلاة، فلما استثنى الزوائد في الثانية ولم يستثنها في الأولى علم أنها داخلة في جملة العدد.
وأما ما روي فيه أنه قال: سوى تكبيرة الافتتاح، فغير معروف ولا مشهور، ولو ثبت حملنا قوله: ثنتي عشرة سوى تكبيرة الافتتاح على