فإن قيل: يعارض هذا بما روى قتادة أنه قال: كان أنس، وأبو هريرة - رضي الله عنهما - يصليان قبل صلاة العيد.
وروى أبو أيوب قال: رأيت أنس بن مالك، والحسين - رضي الله عنهما - يصليان قبل العيد.
قيل له: أما أنس فقد روينا عنه أنه كان تفرش له الطنفسة، فلا يصلي قبلها ولا بعدها، فتعارضت الروايتان فسقطتا، وسلم قول غيره، وعلى أنا نحمل ما روي عنه، وعن أبي هريرة على أنهما كانا يصليان في غير موضع صلاة العيد.
وأما الحسين - رضي الله عنه - فقد روي عن جماعة من التابعين - رضي الله عنهم - خلاف فعله، وأيضًا فإن كان صلاة لا يصلي الإمام قبلها، لم يصل المأموم أيضًا كصلاة المغرب.
فإن قيل: إنما يمنع الإمام من الصلاة إذا جاء وقت إقامة الصلاة، فأما إن بكَّر الإمام إلى موضع وقعد فيه ينتظر فإنه يصلي.
قيل له: نقيس عليه إذا جاء وقت إقامة الصلاة، فإنه لا يستحب له ذلك.
فإن قيل: إنما كرهت للإمام؛ لئلا يقتدي الناس به، ويعتقدون أن ذلك سنة لأجل العيد.
قيل: فكان يجب أن يفرق بهذا المعنى بين الإمام والمأموم في المغرب، وكان يجب أن يمنع الإمام بعدها لهذه العلة.