للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لا يلزم المخالف؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختلفوا (١) في ذلك، فروي عن عمر، وعلي، وابن عباس - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا، وروي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم النفر الأول.

وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكبر حتى تصلي العصر من يوم عرفة حين يركب الموقف، والخلفاء كذلك.

وروى الأسود قال: كان عبد الله - رضي الله عنهما - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإذا كان كذلك حصلت المسألة خلاف في الصحابة، فلا يمكن الاحتجاج بقول بعضهم.

ويمكن أن نحمل فعل زيد وابن عمر - رضي الله عنهم - إذا كان محرمًا، فلا يُفضي إلى الاختلاف بينهم.

والقياس: أنه يوم يجب فيه ركن من أركان الحج، فجاز أن يجب فيه تكبيرات التشريق، دليله: يوم النحر.

ولا يلزم عليه يوم عرفة في حق المحرم؛ لأن التعليل لجواز أن يجب فيه التكبير، دليله: أول أيام التشريق.

واحتج المخالف: بأن كل وقت من فيه التلبية لم يسن فيه التكبير


(١) في الأصل: اختلف، والمثبت أقرب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>