للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: الطهارة من الحدث، ولا يلزم عليه غسل النجاسة أنه لا يتعدى محله؛ لأنه يختص الصلاة (١) وهو الطواف، وليس كذلك الستارة؛ لأنها تجب لأجل النظر، وذلك ليس بصلاة، ولا جارٍ مجراها، وكذلك الطهارة تجب لحمل المصحف، وقراءة (٢)، وليس ذلك بصلاة، ولا جار مجراها، وكل من لزمه فرض الصلاة لزمه ستر منكبيه فيها.

دليله: المرأة.

فإن قيل: المعنى في المرأة: أن منكبيها عورة، فلهذا لزمها سترها، وهذا ليس بعورة.

قيل له: جميع بدن الميت ليس بعورة، ومع هذا فيلزم ستره، كذلك ها هنا.

واحتج المخالف: بما روى مهنا قال: حدثونا عن عبد الرحمن بن المبارك (٣) قال: نا فضيل بن سليمان النُّميري (٤) قال: نا موسى بن


(١) كذا في الأصل.
(٢) كذا في الأصل، والمراد: قراءة القرآن.
(٣) أبو بكر البصري، العيشي، روى عنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي، قال أبو حاتم: (ثقة)، توفي سنة ٢٢٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٩)، والتقريب ص ٣٧٦.
(٤) أبو سليمان البصري، روايته في الكتب الستة، قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، وقال ابن حجر: (صدوق له خطأ كثير)، توفي سنة ١٨٣ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٨)، والتقريب ص ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>