للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبة (١)، عن إسحاق بن يحيى بن (٢) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به" (٣).

قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه.

والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد - رحمه الله -، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.

وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (٤) عن حماد بن زيد (٥)، ...............


(١) ابن أبي عياش، الأسدي، مولى آل الزبير، وثقه الإمام أحمد، قال الذهبي: (الثقة الكبير)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٤).
(٢) في الأصل: عن، وهو تصحيف، ولا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قال البخاري: (إسحاق لم يلق عبادة)، وقال ابن حجر: (مجهول الحال)، قتل سنة ١٣١ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٣٠)، والتقريب ص ٧٥.
(٣) بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦١) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وبمعناه كذلك مخرج عند مسلم في كتاب: الزهد، باب: حديث جابر الطويل، رقم (٣٠١٠).
(٤) ابن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، قال أبو حاتم: (إمام من الأئمة)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٨٨).
(٥) ابن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، قال الإمام أحمد: (حماد من =

<<  <  ج: ص:  >  >>