للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أيوب (١)، عن نافع (٢)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" (٣).

واحتج: بأن المنكبين ليسا (٤) بعورة، فلم يجب سترهما.

دليله: الصدر والظهر.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (٥) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر


= أئمة المسلمين)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٨٠).
(١) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، سيد العلماء)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٠٠).
(٢) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٥)، وسكت عنه، وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥).
(٤) في الأصل: ليس.
(٥) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: تكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>