للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرهما، كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وإن لم يجب غسل غيرها، مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما.

واحتج: بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض.

دليله: ما ذكرنا.

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل، ويجب في صلاة الفرض، وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر.

واحتج: بأنه لو كان واجبًا، لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره العورة.

والجواب: أن قوله في رواية حنبل: لا أرى ذلك مجزيًا عنه، يقتضي: أن الصلاة تبطل بتركه ذلك، وعلى هذا أصحابنا، فعلى [هذا] (١) يسقط السؤال، وقد روى مثنى الأنباري عنه: فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوف (٢)؟ يكره، وقيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم يرَ عليه إعادة (٣).


(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والعبارة تستقيم بالمثبت.
(٢) كذا بالأصل، ولعل الأقرب: مكشوفة.
(٣) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٠)، وشرح الزركشي (١/ ٦١٣)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٨)، والإنصاف (٣/ ٢١٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>