للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر هذا: أن الصلاة لا تبطل، فعلى هذا لا يمتنع ذلك (١) واجبًا، فإن لم يكن شرطًا في صحة الصلاة؛ كما قلنا على أصولنا: إن الجماعة واجبة في الصلوات المفروضات، وليست بشرط في صحتها، وكذلك الإحرام؛ فإن الميقات واجب، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وليس ذلك بشرط في صحة الحج، كذلك ها هنا.

واحتج: بأنه ستر لا يجب خارج الصلاة، فلا يجب في الصلاة، أصله: الصدر، والظهر. أنه (٢) يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه أحد، فإنه لا يجب خارج الصلاة، ويجب في الصلاة، وهو إذا صلى في ذلك الموضع، ثم لا يجوز اعتبار خارج الصلاة بالصلاة؛ بدليل: القراءة، وغيرها.

وقد نا علي بن أحمد (٣) بإسناده عن جابر - رضي الله عنه -: أنه صلى الظهر في


= ومثنى هو: ابن جامع الأنباري، أبو الحسن، كان ورعًا، جليل القدر، كان الإمام أحمد يعرف حقه وقدره، ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤١٠).
(١) في الأصل إشارة إلى سقط (ط).
(٢) كذا في الأصل، وكأن الكلام مرتبط في الأصل بعضه ببعض، والذي يظهر أن كلمة: (والجواب)، ساقطة من الأصل، فينتهي الاعتراض عند: (والظهر)، ويكون السياق: والجواب: أنه يبطل …
(٣) كلمة في الأصل لم تتضح، وعلي لعله: علي بن أحمد بن عمر البغدادي، أبو الحسن الحمامي، قال الخطيب البغدادي: (كتبنا عنه، وكان صادقًا … فاضلًا)، توفي سنة ٤١٧ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٣٢٩)، وقد مضت =

<<  <  ج: ص:  >  >>