للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون من النوافل ما يختص بزيادة معنى يباين به سائر النوافل، وليس في النوافل ما تباين به إلا مسألتنا.

واحتج المخالف: بما روى علي، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وأبو بكرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا وهيئة صلاتنا المعهودة في كل ركعة ركوع واحد.

وروى عبد الله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمو ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.

وظاهره يقتضي أن يكون كهيئة صلاتنا المعهودة.

والجواب: أن قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، مطرح بالإجماع؛ لأن أحدًا لا يعتبر صلاة الكسوف بصلاة الفريضة، وعلى أنا نعارض ما رواه بأخبارنا، وهي أولى من وجوه:

أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملت بها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روينا عن عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -، وما عملت عليه الصحابة فهو أولى.

والثاني: أنها أصح سندًا؛ لأنا قد حكينا قول أحمد رحمه الله أنه قال: أصحها حديث ابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -، وما صحت روايته كان أولى من غيره.

والثالث: أن أخبارنا فيها زيادة، والأخذ بالزيادة أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>