للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ندري نتخير في تجريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نتخير في تجريد موتانا أو لا نتخير ونعزم على غسله من غير تجريد؛ لأن على قولنا: إنه يجوز التجريد، ويجوز غيره، وإنما الخلاف في الأفضل، فكان الأفضل في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك التجريد بلا تخير.

ولأنه غسل ميت فاستحب أن يكون من فوق ثوب، دليله: غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولأنه بالموت يصير جميع بدنه في حكم العورة، بدليل أنه يستر موضع غسله، ولا ينظر الغاسل ولا من يعينه إلا ما لا بد لهم منه، ولهذا يدَّعى (١) أنه في حكم العورة من جميع الجهات، وإنما ادعينا ذلك في بعض الأحكام فكان الاحتياط مواراته.

واحتج المخالف: بأنه غسل مأمور به فالمستحب أن يكون مجردًا، كالغسل من الجنابة.

والجواب: أن غسل الميت لا يشبه الحي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة متجردًا، و (٢) غسل بعد موته في القميص.

ولأن الجنب يخلو بنفسه، فيجوز أن يتجرد ويغتسل، والميت يشاهده غيره، فيجب أن يُغسل في قميصه ليكون أستر له.

* * *


(١) في الأصل: يدَّع.
(٢) في الأصل: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>