للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الإطعام في الكفارة.

فإن قيل: لا نسلِّم أن ستر العورة آكدُ من القيام في الفريضة، بل هما سواء؛ لأن كل واحد منهما شرط في صحة الفريضة إذا كان قادرًا عليه، وإذا عجز عنه، سقط فرضه، وصلى، ولم تجب الإعادة.

قيل له: قد بيّنا أن أحدهما آكد في النفل، فيجب أن يكون آكدَ في الفرض، والتأكيد إنما يطلب في موضع واحد.

فإن قيل: فهذا لا يصح على أصلك؛ لأنك تقول: يصلي جالسًا، ويسجد بالأرض، فيخل بالقيام، وبالستر جميعًا.

قيل: روى أبو طالب (١)، وإبراهيم الحربي عن أحمد - رحمه الله -: أنه يؤمئ في ركوعه وسجوده (٢)، وهو قول شيوخنا: الخرقي (٣)، وأبي بكر، وروى عنه بكر بن محمد: أنه يصلي جالسًا، ويسجد بالأرض (٤)، قال أبو بكر: الذي رواه بكر بن محمد قول لأبي عبد الله أول - يعني:


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٧).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٧).
وإبراهيم هو: ابن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أبو إسحاق، نقل عن الإمام أحمد مسائل عديدة، وله مؤلفات كثيرة، منها: غريب الحديث، ودلائل النبوة، والمناسك، وغيرها، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٢١١).
(٣) مختصر الخرقي ص ٤٧.
(٤) ينظر: الفروع (٢/ ٥٣)، والإنصاف (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>