ابنها قال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - بعد ما أوصى له (١)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -.
قيل: لعله أن يكون ارتثَّ، ولأنه مسلم قتل ظلمًا لم يرتث ولا وجب غسله في حال حياته فأشبه إذا قتله أهل الحرب.
فإن قيل: المعنى في تلك الشهادة أنها أكمل؛ لأنها عن المسلمين، وهذا قتال للمسلمين على الإمام والرئاسة.
قيل: نقصان الكمال لا يوجب الغسل، بدليل ما ذكرنا: من تجار العسكر إذا قتلوا فإنهم أدون في الشهادة ممن خرج مجاهدًا، ومع هذا لا يغسل.
وقد قيل: قتال أهل البغي واجب للذب عن الدين، ويصلي بهم الإمام صلاة الخوف كما يصلي في قتال المشركين، فهو كقتال أهل الحرب، والمخالف يمنع من هذا، أو يقول: هذا القتال ليس للذب عن الدين، وإنما هو للإمامة والرئاسة، ولهذا لا يغنم أموالهم، وأما صلاة الخوف فإنها تجوز في قتال اللصوص، وقتال من أراد دم رجل مسلم.
واحتج المخالف: بأنه مقتول في غير معترك المشركين فغسل وصلي عليه، دليله: المقتول قصاصًا، وفي الزنا؛ ولأنه مسلم قتل مسلمًا أشبه ما ذكرنا.
والجواب: أن المعنى هناك أن القتل بحق، وليس كذلك ها هنا؛