للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب أن يأتي بآكد الفرضين، ويترك أيسرهما، ولا يكون مخيرًا في أحدهما.

ولأن كشف العورة في الصلاة يجري مجرى النجاسة، ثم ثبت أنه لو عدم الستارة، صلى عريانًا، كذلك إذا عدم الطهارة من النجاسة، يجب أن يصلي مع النجاسة.

ولأنه غير قادر على ثوب طاهر، فلم يكن مخيرًا بين الصلاة في الثوب النجس وبين تركه، كما لو كان ربعه طاهرًا، وثلاثة أرباعه نجسًا، فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال: لا يخير، بل يلزمه الصلاة فيه، كذلك إذا كان أكثره نجسًا، تبين صحة أن هذا تقدير، والمقادير عنده لا تثبت إلا بتوقيف أو إجماع، وليس ها هنا واحد منهما.

واحتج المخالف: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهارة" (١).

والجواب: أنا نحمله: لا صلاة مجزئة إلا بطهارة إذا قلنا: إنه يعيد الصلاة؛ أو نحمله على أنه: لا صلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها إذا قلنا: لا يعيد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأن كل نجس لم يجب استعماله في الصلاة إذا وجد طاهرًا


(١) قال ابن حجر: (لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ) ينظر: التلخيص الحبير (١/ ٣٤٥)، وبمعناه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور"، كتاب: الطهارة باب: وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وبوّب البخاري في صحيحه: باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>