للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جنسه، لم يجز استعماله، وإن لم يجد؛ كالماء النجس.

والجواب: أن الماء له بدل يرجع إليه، فلا معنى لاستعمال النجس، وهذا معدوم في الستر؛ ولأن الماء النجس لا يحصل به المقصود، وهو رفع الحدث، وهذا يحصل به المقصود، وهو الستر، ألا ترى أنه يحصل به هذا المعنى في غير الصلاة؟

واحتج: بأنه صلى بنجس مقدور على إزالته، ممكن الاحتراز منه غالبًا، فلم يجز.

دليله: إذا كان معه ثوب طاهر.

والجواب: أن قوله: (مقدور على إزالته)، غير مسلَّم؛ لأنه لا يقدر على إزالته إلا بترك الستر، وقد بينا أن الستر آكدُ من طهارة النجس، فلم يجز إسقاط الآكد بالأضعف.

واحتج أبو حنيفة - رحمه الله - في التخيير، وإسقاط الفرض: بأن النجاسة تجري مجرى كشف العورة في بطلان الصلاة مع القدرة، فيجب أن يكون مخيرًا في أيهما شاء حال العجز، ويسقط الفرض بالنجاسة كما يسقط مع كشف العورة (١).

والجواب: أنه كان يجب أن يعتبر الربع في سترها، كما اعتبر الربع في النجاسة.

فإن قيل: فعندكم أن الستارة لها بدل، وهو الجلوس، فكان يجب


(١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>