للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي بشر به عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما، لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه، وليس في العادة أن يسلم ملك، ويظهر إسلامه سنين كثيرة، ويأوي المسلمين، وينصرهم على عدوهم، ويدوم ذلك ويتصل، ولا يسلم معه غيره من أتباعه ورعيته، واذا كان هذا ممتنعًا في العادة سقط السؤال.

فإن قيل: يحمل قوله: صلى عليه، يعني دعا له.

قيل له: روي في الخبر: أنه خرج إلى المصلى وصف أصحابه وكبر أربعًا، وهذه صفة صلاة الجنازة، فلا يجوز حمله على غيره.

فإن قيل: يجوز أن يكون رفع الحجاب حتى رأى النجاشي وصلى عليه.

قيل له: الصحابة قد صلوا معه، فلو كان لهذا المعنى لكان ينفرد بالصلاة عليه دون أصحابه، وعلى أنه لو كان كذلك لأخبر أصحابه بذلك؛ لأنها آية عظيمة، ومعجزة ظاهرة يكثر النقل لها، فلما لم ينقل دل على أنه لا أصل له.

ولأنه غائب فجاز الصلاة عليه، دليله: إذا كان في موضع ليس فيه من يصلي عليه.

فإن قيل: هناك حاجة؛ لأنه لو لم يصل عليه إن أفضى إلى إسقاط الصلاة جملة.

قيل: لو مات في بادية وعلم أنه لم يصل عليه، لم يصل عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>