للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: من سمع منه قراءة الفاتحة لا يقال: دعاء، وإنما يقال (١): قرأ فلم يصح هذا السؤال.

وروى أيضًا بإسناده عن عثمان النهدي عن امرأة منهم يقال لها: ابنة (٢) عفيف قالت: بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء فأخذ عليهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرمًا، وأمرنا أن نقرأ على ميتنا (٣) بفاتحة الكتاب.

وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

وروى أيضًا بإسناده عن عباد بن أبي سعيد المقبري قال: صلينا على جنازة بمكة فقام حبرنا ابن عباس - رضي الله عنهما - فكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب فجهر ثم صلى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: هكذا ينبغي الصلاة على الجنازة وإني لم أجهر إلا لتعلموا أنها كذا.

وروى يزيد بن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال لي: هي السنة.

والقياس: أنها صلاة يجب فيها القيام، فوجبت فيها القراءة مع القدرة عليها، قياسًا على سائر الصلوات، ولا يلزم عليه سجود تلاوة؛ لأنه ليس من شرطها القيام، ولا يلزم عليه الطواف؛ لأنه لا يتناوله اسم


(١) في الأصل: قال.
(٢) في "المعجم الكبير" للطبراني رقم (٤١٠): (أم عفيف).
(٣) في الأصل: بميتنا، والتصويب من "المعجم الكبير" رقم (٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>