للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة على الإطلاق.

وإن شئت قلت: صلاة مفروضة فكان من شرطها القراءة، دليله: سائر الصلوات.

فإن قيل: سائر الصلوات فرض على الأعيان، وهذه فرض على الكفاية.

قيل: فيجب إذا تعينت على قوم أن يجب فيها القراءة، ثم فرائض الأعيان والكفاية سواء في الابتداء في توجه الخطاب، وإنما يختلفان في الانتهاء.

واحتج المخالف: بما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لم يوقت لنا فيها قولًا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام.

وروي أن مروان سأل أبا هريرة - رضي الله عنه -: كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز؟ قال: "اللهم أنت ربها وأنت خلقتها" (١)، وذكر دعاء.

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فقال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا"، وذكر دعاء.

وروى يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين فسمعته يقول: "إن فلان بن فلان في ذمتك فقه الفتن".


(١) في الأصل: خلفها، والتصويب من المسند رقم (٨٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>