للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكر عنه في هذه الأخبار الدعاء فيها، ولم يذكر القراءة.

والجواب عن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه لا يقتضي كراهة القراءة، وعندهم أنه يكره، وعلى أن قوله: لم يوقت لنا نفي، وخبرنا فيه إثبات والتوقيت بالفاتحة، فهو أولى.

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأنه سمعه يقول: "اللهم أنت ربنا اللهم اغفر لحينا وميتنا"، فلا حجة فيه على إسقاط القراءة؛ لأن الخبر قصد به بيان الدعاء الذي كان يقوله في صلاة الجنازة، ولم يتعرض لغيره من القراءة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

واحتج: بأن الحاجة إلى معرفة القراءة في صلاة الجنازة كالحاجة إلى معرفة القراءة في سائر الصلوات، فلو كانت القراءة ثابتة لورد النقل بها كما ورد في سائر الصلوات، ولما لم يرد عُلِمَ أنه ليس فيها قراءة.

والجواب: أنه لا يمتنع أن تدعو الحاجة إلى معرفة، ولا يرد النقل به متواترًا كالأذان والإقامة مع حصول الاختلاف في ألفاظه والوتر مع قولهم بوجوبه.

واحتج: بأنها صلاة على الميت فلم يكن فيها قراءة، كالصلاة على القبر، وقد روى البزراطي وقد سئل: إذا صلى على القبر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب كما يقرأ على الجنازة؟ قال: لا يقرأ على القبر شيئًا من القرآن.

والجواب: أن المذهب الصحيح أن القراءة واجبة في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>