للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد - رحمه الله -: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (١)، فقد أباحها بعد الإذن.

وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (٢).

وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهم الله -: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.

والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (٦) قال: نا أسود بن عامر (٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (٨) عن


= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل].
(١) في مسائله رقم (١٥٢٦)، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها).
(٢) ينظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩).
(٣) ينظر: المبسوط (١/ ٣٦٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٤٣).
(٤) ينظر: التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٥٣).
(٥) ينظر: المهذب (١/ ٢١٥)، والمجموع (٣/ ١١٨).
(٦) رقم (٥٧٣٢).
(٧) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٣.
(٨) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>