للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان بن زفر (١)، عن هاشم (٢)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إنْ لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول (٣).

وهذا نص.

فإن قيل: فقد روى أبو طالب قال: سألت أحمد - رحمه الله - عن حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني (٤)، عن هاشم الأوقص (٥)، عن نافع قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - وذكر الخبر -، فقال: ليس هذا


(١) الجهني، الدمشقي، مجهول، توفي بعد سنة ١٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤١٩.
(٢) قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٨): (هاشم مجهول)، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (٢/ ٣٢٣): (هاشم عن ابن عمر، روى عنه عثمان بن زفر، لا أعرفه، قاله الحسيني)، وأقره الحافظ، قال الهيثمي: (وهاشم لم أعرفه) المجمع (١٠/ ٢٩٢)، وإن كان الأوقص، فهو غير ثقة كما قاله البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٩٠).
(٣) الحديث ضعَّفه جماعة من أهل العلم. ينظر: المجموع (٣/ ١٢٩)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠٠)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥)، وجامع العلوم والحكم ص ١٨٦.
(٤) لا مزيد في ترجمته، إلا أن الذهبي قال عنه: (روى عنه عن هاشم الأوقص، وعنه بقية. لا يصح خبره). ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٤٣١).
(٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٨)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>