للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو رَدٌّ" (١)، والصلاة في الثوب الغصب ليس عليه أمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب أن تكون مردودة.

وروى النجاد (٢) في كتاب مكة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا حج الرجل من مال حرام، فقال: لبيك اللهمَّ. قال الله: لا لبيك ولا سعدَيْك (٣).

وأيضًا: فإنه ثوب تحرم الصلاة فيه، أو بقعة تحرم الصلاة فيها، فلم تصح الصلاة فيها.

دليله: الثوب النجس، والبقعة النجسة، ولهذا قال أصحابنا في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: إن صلاته لا تصح فيها على الصحيح من الروايتين؛ لهذه العلة، وهو أنه يحرم عليه الصلاة فيها؛ ولأنه صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، فلم تصح صلاته.


(١) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب: الاعتصام، باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).
(٢) هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد، قال ابن أبي يعلى: (اتسعت رواياته، وانتشرت أحاديثه ومصنفاته)، له كتاب كبير في السنن، والفقه، توفي سنة ٣٤٨ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٢).
(٣) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٩٣٠)، وقال: (لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وينظر: السلسلة الضعيفة رقم (١٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>