للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليله: صلاة النافلة، وكل ثوب لا تصح صلاة النفل فيه لا تصح صلاة الفرض فيه؛ كالنجس.

فإن قيل: القصد من النفل القربةُ فقط، والغصبُ ينافيها، والقصد من الفرض إسقاطُ الفرض.

قيل: هذا لا يوجب الفرقَ بينهما، كما لم يوجبه في الثوب النجس.

وجواب آخر: وهو أنه كان يجب أن تصح في النفل دون الفرض؛ لأنها أخف في شرائطها من الفرض.

وجواب آخر: وهو أنه لو غصب خمسة دراهم، وتصدق بها، لم يجزئه عن فرضه، ولا عن التطوع، وإن كان القصد من النفل الثواب (١) فقط، ومن الزكاة إسقاط الفرض.

ولأن الصلاة قربة، هي أكوان مفتقر إلى مكان (٢) ممنوعًا من الكون في هذه البقعة، خرجت عن معنى القربة، فلم تصح (٣).

ولأن الفعل الشرعي يوجد من طرق ثلاثة: إما من طريق الوجوب، أو المندوب، أو الجواز، وهذه الصلاة على هذا الوجه تخرج عن هذه الأقسام، فلم تكن صلاة شرعية، فيجب أن لا تصح، وهذان التعليلان


(١) في الأصل: التوب.
(٢) والمعنى: أن الصلاة أفعال تحتاج للقيام بها إلى مكان، وهذا المكان ممنوع من إيقاعها فيه.
(٣) ينظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>