للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يختص الصلاة؛ لأنه، وإن كان ذلك التحريم الصلاة (١)؛ لأنه، يسبق الصلاة بنفس دخوله المسجد، فأما إذا امتنع [من] رد الوديعة، وتشاغل بالصلاة، فإنما لم تبطل صلاته؛ لأن المنع هناك لا يرجع إلى شرط من شرائط الصلاة، وفي مسألتنا يرجع إلى شرط من شرائطها، وهو المكان والستر، تبين صحة هذا: أن ذلك لا يؤثر في صلاة النفل.

فإن قيل: لا فرق عندكم بين أن يكون الثوب المغصوب هو الشرط المواري لعورته، وبين أن يكون زائدًا على ذلك.

قيل: إذا ستر به عورته، بطلت الصلاة لعلتين:

إحداهما: أنه ثوب تحرم الصلاة فيه.

والثانية: أن التحريم في شرط من شرائطها، وإذا كان زائدًا على ستر العورة، بطلت لعلة واحدة، وهو كونه ثوبًا تحرم فيه الصلاة، ومثل هذا ما نقوله: إن القتل يجب بعلل: الردة، والمحاربة، وتزول الردة، ويبقى القتل بالمحاربة، وكذلك الكفارة قد تجب بوطء في الإحرام، [و] في صيام رمضان، وقد تزول إحداهما، وتبقى الأخرى.

وجواب آخر مليح: وهو أنه إذا كان زائدًا على ستر العورة، وإن لم يكن شرطًا في الصلاة، فهو من جنس ما هو شرط، فتبعه في حكمه، كما قلنا في كفن الميت إذا كان ثلاثة أثواب، فسرق السارق اللفافة الثالثة، قُطع، كما بالأولة، وإن كان فرض الكفن سقط بالأولة دون الثالثة، كذلك


(١) كذا في الأصل، ولعل فيه سقطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>