للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني، وإن كان فرض الستر سقط بالأول.

وكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا مسح فوق الجرموق، جاز، وإن كان سِتر القدم حصل بما تحته (١)، ويفارق هذا: إذا غصب ثوبًا، وتركه في كمه، وصلى: لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرط، فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة، وجعلها ثوبًا مطويًا في جملة الكفن، فسرقها السارق: لا قَطْعَ عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت.

فإن قيل: فالثوب الثاني والثالث من الكفن مندوب إليه، وما زاد على السترة غيرُ مندوب إليه.

قيل: الصلاة في العمامة مندوب إليها، وكذلك الرداء (٢)، وقد نصّ أحمد في رواية ابن القاسم (٣)، وقد حكى له عن مالك - رحمه الله -: أنه يكره للمصلي أن ينحي عنه رداءه (٤)، فأعجبه ذلك، وقال في رواية أبي طالب: يستحب أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبان (٥)، وقد دلت السنة


(١) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٤).
(٢) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٢)، والحاوي الصغير ص ٥٨.
(٣) ابن القاسم هو: أحمد، حدث عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، ولم أجد مزيدًا في ترجمته. ينظر: الطبقات (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).
(٤) ينظر: التمهيد (٦/ ٣٧٥).
(٥) ينظر: الفروع (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>