للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (١).

واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (٣). ونحو ذلك نقل صالح (٤)، وابن منصور (٥).

والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:

إحداهما (٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق.

والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (١٣٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣، ٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٢)، قال ابن كثير: (إسناده جيد). ينظر: مسند الفاروق (١/ ١٤٩).
(٢) في الأصل: الجمعية.
(٣) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (٣٤٤).
(٤) في مسائله رقم (٧٦١ و ٧٦٢).
(٥) في مسائله رقم (٥٤٤).
(٦) في الأصل: الصلاة الجمعة.
(٧) في الأصل: إحديهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>