للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها (١).

واحتج: بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب، لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها غصب، والأرض ليست بغصب (٢)؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض.

والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أليس ينظر في البناء؟ قال: نعم، كان أبو مسلم (٣) قد بنى مسجدًا، فكان المبارك لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني: الجمعة - (٤).

وظاهر هذا: المنعُ، ويشهد له من أصله: منعُ الصلاة في موضعٍ قبلتُه إلى الحُشّ (٥)، فمنع من الصلاة إلى حائط الحش، وإن لم تكن البقعة من الحش.

واحتج: بأنه لو صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، وهو لا يعلم


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، والفروع (٣/ ٢٠، ٢١)
(٢) في الأصل: والأرض بغصب.
(٣) عبد الرحمن بن مسلم، ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، أبو مسلم الخراساني، قال الذهبي عنه: (هازم جيوش الدولة الأموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية … كان سفاكًا للدماء، يزيد على الحجاج في ذلك)، قتل سنة ١٣٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٨).
(٤) ينظر: الورع للمروذي ص ٣٣ و ٣٤، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٤٢).
(٥) الحُشُّ: موضع قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب (حشش).

<<  <  ج: ص:  >  >>