للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل حنبل (١)، وحرب (٢): أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة (٣).

وقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (٥)، والشافعي (٦)، وداود (٧) - رحمهم الله -.

ونقل صالح (٨)، وأبو داود (٩)، وأبو طالب (١٠): إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته.

فقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
(٣) ينظر: المغني (٢/ ٤٤٧).
(٤) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١٥٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٥).
(٥) ينظر: الهداية (١/ ٦٢)، وفتح القدير (١/ ٢٨١).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والبيان (٢/ ٣٠٣).
(٧) ينظر: المحلى (٤/ ٥).
(٨) في مسائله رقم (٩٤٩).
(٩) في مسائله رقم (٣٧٤).
(١٠) الذي وجدته من رواية أبي طالب: أن صلاة الإمام والمأموم صحيحة، إذا كان الكلام لمصلحتها. ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>