للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّ من أجابه وتكلم، والإمام لا يعيد إذا كان يستثبت.

وكذلك نقل أبو داود عنه: في إمام صلى ركعتين وسلَّم: فكل (١) من تكلم وراءه يعيد، فإذا تكلم الإمام، فقال: صليت ركعتين؟ وأشاروا إليه برؤوسهم، يبني على صلاته.

وكذلك نقل أبو طالب: في إمام سلم من ركعتين، وسألهم، فأخبروه، أعادوا؛ لأنه ليس بواجب على أحد أن يجيب أحدًا، وإنما يتم الإمام إذا كان عنده أنه صلى تمامًا أربعًا على ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (٢).

وقال مالك - رحمه الله - (٣): لا يقطع الصلاة الإمام والمأموم.

وجه الرواية الأولى، وأن الصلاة تنقطع: ما روى زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت (٤).

وروى أبو داود بإسناده عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: كنا نسلِّم في الصلاة،


(١) في الأصل: فكلم، والتصويب من مسائل أبي داود رقم (٣٧٤).
(٢) ينظر: مختصره ص ٥٣.
(٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والإشراف (١/ ٢٦٣).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم (١٢٠٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>