للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعموم هذه الأخبار تقتضي النهي عن الكلام في الصلاة، سواء لإصلاح الصلاة، أو لغيره.

ولأنه من كلام الناس، فأشبه إذا لم يرد منه إصلاح الصلاة، ولا يلزم عليه السلام؛ لأنه ليس من كلام الناس، ووجدنا أن السلام مسنون فيها، فلو كان من كلام الناس، ما كان مسنونًا فيها.

واحتج المخالف: بما روى أحمد - رحمه الله - (١)، وذكره أبو بكر فقال: نا ابن أبي عدي (٢) عن ابن عون (٣)، عن محمد (٤)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشاء، يذكرها أبو هريرة، ونسيها محمد، قال: فصلى ركعتين، ثم سلم، فأتى خشبة في المسجد معترضة، فقال بيده عليها، كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان (٥) من أبواب المسجد


(١) في المسند رقم (٧٢٠١).
(٢) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، أبو عمرو البصري، قال الحافظ ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٩٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٢.
(٣) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، قال الحافظ: (ثقة، ثبت)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٣٤.
(٤) هو: محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، قال الحافظ: (ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر)، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٣٨.
(٥) السَّرَعان - بفتح السين والراء، ويجوز تسكين الراء -: أوائلُ الناس الذين يَتَسارعُون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بِسُرْعة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (باب: السين مع الراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>