للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالح (١): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (٢)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (٣)، وكذلك نقل المروذي - رحمه الله -: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (٤)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (٥).

وقال: كان الشافعي - رحمه الله - يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (٦)، ويعيد أعجبُ إلي.

وبهذا قال جماعة من أصحابنا (٧).


(١) في مسائله رقم (٥٨٤ و ١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١).
(٢) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).
ومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥).
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١).
(٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والإرشاد ص ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>