للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (١).

وروى عنه أبو الحارث (٢)، ويوسف بن موسى (٣): لا تبطل الصلاة إذا تكلم ساهيًا. وأومأ إليه في رواية أبي طالب: في إمام سلم من اثنتين فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون، ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة.

وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وداود (٦) - رحمهم الله -.

فالدلالة على أن ذلك يقطع الصلاة: ما تقدم (٧) من حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه -، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا".


(١) ينظر: الحجة (١/ ١٦٦)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦٩)، ومختصر القدوري ص ٨٢.
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).
(٣) ينظر: ما مضى، والمغني (٢/ ٤٤٦).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والمعونة (١/ ١٧٣).
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والحاوي (٢/ ١٧٧).
(٦) ينظر: المحلى (٤/ ٦).
(٧) (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>