للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كان كلام الناسي لا يفسد، لكان قد صلح فيها شيء من كلام الناس.

فإن قيل: فالخبر حجة عليكم، معتمد في المسألة؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه كان جاهلًا بالحكم.

قيل له: لم يعلم بالنهي، فلم يلزمه حكمه، كما لم يلزم أهل قباء حكم النسخ قبل العلم به، بل استداروا في الصلاة (١).

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: فيمن صلى في أعطان الإبل ولم يعلم، ولم يسمع الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رجوت أن لا يلزمه (٢)؛ يعني: لا يلزمه الإعادة.

وقال في رواية صالح: ذو اليدين تكلم، ولا يدري لعلها قد قصرت (٣).

فإن قيل: قوله: "لا يصلح" لا يفيد بطلان الصلاة؛ لأن الالتفات لا يصلح في الصلاة، والعبث في ثيابه، ولحيته، والخطوة، والخطوتين، ونحو ذلك.


(١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ}، رقم (٤٤٩٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم (٥٢٦).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).
(٣) في مسائله رقم (٩٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>