للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يصلح الالتفات، أو الخطوة والخطوتان" (١)، لكنا نقول: إن ظاهره يقتضي بطلان الصلاة.

فإن قيل: هذا أمر بالامتناع من الكلام في الصلاة، وأن (٢) في صورة الخبر؛ كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، والناسي لا يتوجه إليه الأمر والنهي.

قيل له: ظاهره الخبر، ويمكنّا حملُه عليه، فلا نصرفه إلى غيره إلا بدلالة، على أن الناسي يجوز أن يكون حكم الخطاب قائمًا عليه في فساد صلاته إذا ترك شرطًا من شروطها، ولم يجز توجه الخطاب إليه في حال النسيان؛ كما لو نسي الطهارة، وصلى، أو نسي القراءة أو الركوع، فسدت صلاته، وكذلك إذا تكلم ساهيًا.

وروى أبو شيبة (٣) عن يزيد أبي خالد (٤)، .................


(١) لم أجده، وجاء في سنن الترمذي رقم (٥٨٩) باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة: عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني! إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع، لا في الفريضة"، وذكر ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٠٥): أنه لا يحتج به.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وأنه في صورة.
(٣) هو: إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو شيبة، قال ابن حجر: (متروك الحديث). ينظر: التقريب ص ٦٢. ووهم ابن الجوزي كما في التحقيق (٢/ ٣١)، فجعل أبا شيبة (عبد الرحمن بن إسحاق)، قاله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٩٧).
(٤) في الأصل: يزيد بن حلد، والتصويب من سنن الدارقطني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>