للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: لا يصح هذا؛ لأنه ذكر في الخبر: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وهذا في سورة البقرة (١)، وهي مدنية، قال أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي: أربع سور نزلت بالمدينة: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة (٢).

واحتج: بأنا قد علمنا بأن الكلام في الصلاة لم يكن يبطلها، وقد تيقنا ورود النسخ في العمد، فيجب أن يكون حكم السهو باقيًا على ما كان في الأصل.

والجواب: أن الذي أوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هو الذي يوجب بطلانها بكلام الساهي، فلا معنى للفرق بينهما.

فإن قيل: الذي يوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هي (٣) الأخبار التي فيها نهي عن الكلام، والناسي لا يتوجه إليه النهي.

قيل له: إن يتوجه إليه، جاز أن يدخل تحت الخبر الذي صورته الإخبار؛ مثل قوله: الكلام يبطل الصلاة، ولا يبطل الوضوء، ومثل حديث معاوية (٤)، وعلى أن إباحة الكلام في الصلاة ونفي بطلانها بالكلام حكم ثابت في الأصل، فالحكم ببطلانها بكلام الناسي لا يكون نسخًا،


(١) آية: ٢٣٨.
(٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٠٢٦).
(٣) في الأصل: هو، والصواب المثبت.
(٤) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>